لهن - اقترض منى رجل مبلغا من المال ثم عجز عن أدائه ، هل يجوز أن أسقط عنه هذا الدين وأجعله من الزكاة الواجبة علىَّ ؟
الجواب : يقول النووى فى كتابه “المجموع “: لو كان على رجل معسر دين ، فأراد الدائن أن يجعله من زكاته وقال له : جعلته عن زكاتى فهناك وجهان صحيحان ، أصحهما أنه لا يجزئه ، وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة ، لأن الزكاة فى ذمة صاحبها فلا يبرأ إلا بإقباضها ، والوجه الثانى يجزئه ، وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح ، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضه . كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه ، سواء قبضها أم لم يقبضها .
وإذا دفع إليه الزكاة وشرط عليه أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة، ولا يصح قضاء الدين بذلك ، لكن لو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز وأجزأه عن الزكاة ، وإذا رده إليه عن الدين برىء هذا ، وهذه الصورة هى من صور الغارمين الذين لهم سهم فى الزكاة وقد مر توضيحها فى سؤال سابق .
* دار الإفتاء المصرية