للزوجة حق الخلع لعدم وفاء الزوج بشروط العقد
قضت محكمة سعودية بالخلع لزوجة بعد زواج دام عشرين عاماً لإخلال الزوج بشرط مسجل في عقد الزواج يمنعه من الزواج بأخري .
وبحسب مجلة “نص الدنيا” فقد فشلت جميع المحاولات للإصلاح بين الزوجين، إلا أن الزوجة تمسكت بحقها في هذا الشرط وقضت المحكمة بالخلع وأنه لا رجعة للزوج علي زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، واستندت المحكمة في حكمها إلي أن المسلمين عند شروطهم.
وعن حكم المحكمة أشار الشيخ عبدالله بن منيع إلى أن للزوجة الحق في فسخ نكاحها من زوجها لعدم إخلاصه ووفائه لها بشروطه وهذا ثابت عند جمهور الفقهاء الذين لم يختلفوا في شروط عقد النكاح طالما انها ليست شروطا محرمة.
كما أكد الشيخ ”السيد سابق” في كتابه ” فقه السنة” أنه إذا قرن عقد الزواج بالشرط فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد أو يكون منافياً له أو يكون ما يعود نفعه علي المرأة أو يكون شرطاً نهي الشارع عنه، ولكل حالة من هذه الحالات حكم خاص بها نجمله فيما يأتي:
أولاً: من الشروط ما يجب الوفاء به وهي ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده ولم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها.
ثانيا: الشروط التي لا يجب الوفاء بها ومنها ما لايجب الوفاء به مع صحة العقد وهو ما كان منافيا لمقتضي العقد كاشتراط ترك الإنفاق والوطء أو كاشتراط أن لا مهر لها أو يعزل عنها أو اشتراط أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها لانها تنافي العقد.
ثالثا: ومن الشروط أيضا ما يعود نفعه وفائدته إلي المرأة مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من ديارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ومن العلماء من رأي أن الزواج صحيح وأن هذه الشروط ملغاة ولا يلزم الزوج الوفاء بها ومنهم من ذهب إلي وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة فإن لم يف لها فسخ الزواج واستدل أصحاب الرأي الأول علي ذلك.
أولا: رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وقالوا وهذا الشرط يحرم الحلال وهو التزوج والتسري والسفر وكلها حلال.
ثانيا: قوله صلي الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قالوا وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضيه، أما أصحاب الرأي الثاني الذين ذهبوا إلي وجوب الوفاء بما تشترط المرأة استدلوا
أولا: قوله تعالي (يا أيها الذين امنوا آوفوا بالعقود)
ثانيا: قول رسول الله صلي الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم)
ثالثا: قوله صلي الله عليه وسلم (أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج)
رابعا: روي أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلي عمر بن الخطاب فقال لها شرطها مقاطع الحقوق عند شروطها. 
ومن الشروط التي نهي الشارع عنها ويحرم الوفاء بها
أولا: اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها لقوله صلي الله عليه وسلم (نهي أن يخطب الرجل علي خطبة أخيه ولا يبيع علي بيعه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتفيء ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها علي الله تعالي, وقول عبدالله بن عمر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قل (لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخري).
وهذا النهي يقتني نساء المنهي عنه وإن قيل ما الفارق بين هذا وبين اشتراطها ألا يتزوج عليها حتي صححتم هذا وأبطلتم طلاق الضرة أجاب ابن القيم: الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الضرة ضررا بها وكسر قلبها وخراب بيتها وهذا مختلف شرط عدم نكاح غيرها
ويؤكد الدكتور شوقي الساهي الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية أمرت بوجوب وفاء الزوج بشرط زوجته عند عقد الزواج فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفي ما استحللتم به الفروج, وذلك كاشتراط ألا يحرمها من بلدها أو لا يتزوج عليها إلا بعد إخبارها أو اشتراط حق الطلاق في عقد النكاح أو اشتراط ألا يكون جهاز البيت وفرشه مهرها أو غير ذلك إلي غير ذلك من الشروط التي لا تحرم حلالا ولا تحل حراما ولقد كرم الإسلام المرأة ورفع مكانها ووضعها في المقام الذي يليق بها ورسم لها معالم شخصيتها سواء في المجال الإنساني أو العائلي أو المجال الحقوقي أو المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو غير ذلك من جميع المجالات.